السيد محمد سعيد الحكيم

153

مصباح المنهاج (كتاب الخمس)

والأحوط وجوباً أن يكون بإذن الحاكم الشرعي ( 1 ) . وإن كان في عدد محصور ( 2 ) فالأحوط له استرضاء الجميع ( 3 ) ، فإن لم يمكن عمل بالقرعة .